أمر حكومي عدد 214 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 214 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
يكلف السيد بلقاسم الربيعي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد بلقاسم الربيعي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون