أمر حكومي عدد 216 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 216 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
يجدد منح السيد رضوان قويعة، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول ماي 2021.
يجدد منح السيد رضوان قويعة، طبيب اختصاصي رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون