قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 6 أفريل 2021.
تكلف السيدة نجوى المناعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب تنظيم المصالح العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة نجوى المناعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب تنظيم المصالح العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون