قرار من وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية توزيع معاليم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها وبالمعاهد والمعاهد النموذجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط كيفية توزيع معاليم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها وبالمعاهد والمعاهد النموذجية.
إن وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية ورسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية، كما وقع تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 898 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ توزع معاليم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها وبالمعاهد والمعاهد النموذجية، المحددة بثمانية دنانير وستمائة مليم (8,600د)، كما يلي:
ـ 0,614د: مصاريف المشغل،
ـ 2,386د:الخدمات الإضافية لفائدة التلاميذ،
ـ 0,600د: على الحوادث المدرسية،
ـ 5,000د: لفائدة المؤسسة التربوية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية ورسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية، كما وقع تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 898 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ توزع معاليم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها وبالمعاهد والمعاهد النموذجية، المحددة بثمانية دنانير وستمائة مليم (8,600د)، كما يلي:
ـ 0,614د: مصاريف المشغل،
ـ 2,386د:الخدمات الإضافية لفائدة التلاميذ،
ـ 0,600د: على الحوادث المدرسية،
ـ 5,000د: لفائدة المؤسسة التربوية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون