قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2021.
يكلف السيد شكري بن رمضان، محلل رئيس، بمهام رئيس مصلحة بنوك المعطيات التونسية في العلوم الصحيحة والتطبيقية بالإدارة الفرعية لبنوك المعطيات التونسية بإدارة الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد شكري بن رمضان، محلل رئيس، بمهام رئيس مصلحة بنوك المعطيات التونسية في العلوم الصحيحة والتطبيقية بالإدارة الفرعية لبنوك المعطيات التونسية بإدارة الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون