قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021.
يدمج المتصرفان العامان، الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 25 فيفري 2020:
ـ وسيلة الحمامي،
ـ فضيلة الدريدي حرم الزينة.
يدمج المتصرفان العامان، الآتي ذكرهما، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 25 فيفري 2020:
ـ وسيلة الحمامي،
ـ فضيلة الدريدي حرم الزينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون