قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد زياد بلقاسم، مهندس أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج بدائرة المجلس الجهوي بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد زياد بلقاسم، مهندس أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج بدائرة المجلس الجهوي بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون