قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 مارس 2021.
يكلف السيد سامي الخبثاني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي الخبثاني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون