قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021.
تكلف السيدة منى السليمي، مستشار صحفي، بمهام رئيس قسم خدمات المصالح المشتركة بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة منى السليمي، مستشار صحفي، بمهام رئيس قسم خدمات المصالح المشتركة بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون