Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 مارس 2021.
تكلف السيدة منى السليمي، مستشار صحفي، بمهام رئيس قسم خدمات المصالح المشتركة بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟