قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021.
تكلف السيدة كريمة عامري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة كريمة عامري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة الاستئناف بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون