قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في 19 مارس 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 263 لسنـة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتكليف السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بتسمية السيد بلقاسم السماعيلي، مدير عام المصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل.
قرّرت ما يلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 المشار إليهما أعـلاه يسند تفويض للسيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، مدير عام المصالح المشتركة ورئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل بالنيابة كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته بإستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للسيد بلقاسم السماعيلي بصفته رئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل في تفويض حق الإمضاء لرؤساء البرامج الفرعية في حدود مشمولاته كرئيس للبرنامج المذكور.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 19 مارس 2021.
وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان
إن وزيرة العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 263 لسنـة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتكليف السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بتسمية السيد بلقاسم السماعيلي، مدير عام المصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل.
قرّرت ما يلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 المشار إليهما أعـلاه يسند تفويض للسيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، مدير عام المصالح المشتركة ورئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل بالنيابة كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته بإستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ يرخص للسيد بلقاسم السماعيلي بصفته رئيس برنامج القيادة والمساندة لمهمة العدل في تفويض حق الإمضاء لرؤساء البرامج الفرعية في حدود مشمولاته كرئيس للبرنامج المذكور.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 19 مارس 2021.
وزيرة العدل بالنيابة
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون