أمر حكومي عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021.
يسمى السيد لطفي بوبكر، متصرف عام، مديرا عاما لمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ابتداء من أول جانفي 2021.
يسمى السيد لطفي بوبكر، متصرف عام، مديرا عاما لمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير ابتداء من أول جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون