قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد زياد بحروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية القيروان، بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد زياد بحروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية القيروان، بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون