قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد رمزي البلدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب تسيير أنشطة التدريب والإسناد بوحدة الوسائل بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رمزي البلدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب تسيير أنشطة التدريب والإسناد بوحدة الوسائل بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون