قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1766 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 28 سبتمبر 2020 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية والتي تحتوي على خمسمائة وقاعدة حفظ واحدة (501).
الفصل 2 ـ يتعين على جميع المصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية العمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والأرشيف مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1766 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 28 سبتمبر 2020 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية والتي تحتوي على خمسمائة وقاعدة حفظ واحدة (501).
الفصل 2 ـ يتعين على جميع المصالح المعنية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية العمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ مدير التصرف في الوثائق والأرشيف مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون