قرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021 يتعلق بنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021 يتعلق بنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها.
إن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس شهداء الثورة ومصابيها،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1515 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بضبط طرق سير أعمال شهداء الثورة ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بتسمية أعضاء شهداء الثورة ومصابيها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2015 المؤرخ في 30 جوان 2015 المتعلق بتسمية السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى محاضر شهداء الثورة ومصابيها.
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وفق الجداول المصاحبة.
رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس شهداء الثورة ومصابيها
توفيق بودربالة
إن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس شهداء الثورة ومصابيها،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1515 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بضبط طرق سير أعمال شهداء الثورة ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بتسمية أعضاء شهداء الثورة ومصابيها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2015 المؤرخ في 30 جوان 2015 المتعلق بتسمية السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى محاضر شهداء الثورة ومصابيها.
قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وفق الجداول المصاحبة.
رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس شهداء الثورة ومصابيها
توفيق بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون