Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد أكرم القلال، متصرف رئيس للداخلية، في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟