قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد أكرم القلال، متصرف رئيس للداخلية، في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
يسمى السيد أكرم القلال، متصرف رئيس للداخلية، في رتبة متصرف عام للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون