Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الفني للتمور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الفني للتمور.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 2243 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للمراكز الفنية في القطاع الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بجودة التمور وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 78 لسنة 2020 المؤرخ في 12 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمركز الفني للتمور،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمجمع المهني المشترك للتمور.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى العدد 6 من الفصل 8 من النظام الأساسي للمركز الفني للتمور المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 25 فيفري 2009 المذكور أعلاه ويعوض بالأحكام التالية:
الفصل 8 : (العدد 6 (جديد)): عن المجمع المهني المشترك للتمور.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟