قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 مارس 2021.
تكلف السيدة وفاء بن جابر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة وفاء بن جابر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون