قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد محمد البحري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب البرامج بوحدة البرامج والتقييم بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد البحري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب البرامج بوحدة البرامج والتقييم بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون