قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سارة الهمامي،
ـ عبد الرحمان السوداني،
ـ حسين السعيداني،
ـ نجوى مقديش،
ـ ناجي الوسلاتي،
ـ المبروك زقروبة،
ـ سفيان النفزي،
ـ عادل الطاهر،
ـ لطفي هلال،
ـ عز الدين النوري،
ـ فتحية معلمي،
ـ حاتم الشطي،
ـ فوزي المبروك،
ـ ابراهيم المزوغي،
ـ نادية ابراهم،
ـ فتحي هنية،
ـ منى قوبة،
ـ زهرة السلامي.
يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سارة الهمامي،
ـ عبد الرحمان السوداني،
ـ حسين السعيداني،
ـ نجوى مقديش،
ـ ناجي الوسلاتي،
ـ المبروك زقروبة،
ـ سفيان النفزي،
ـ عادل الطاهر،
ـ لطفي هلال،
ـ عز الدين النوري،
ـ فتحية معلمي،
ـ حاتم الشطي،
ـ فوزي المبروك،
ـ ابراهيم المزوغي،
ـ نادية ابراهم،
ـ فتحي هنية،
ـ منى قوبة،
ـ زهرة السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون