Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون للداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية:
ـ سارة الهمامي،
ـ عبد الرحمان السوداني،
ـ حسين السعيداني،
ـ نجوى مقديش،
ـ ناجي الوسلاتي،
ـ المبروك زقروبة،
ـ سفيان النفزي،
ـ عادل الطاهر،
ـ لطفي هلال،
ـ عز الدين النوري،
ـ فتحية معلمي،
ـ حاتم الشطي،
ـ فوزي المبروك،
ـ ابراهيم المزوغي،
ـ نادية ابراهم،
ـ فتحي هنية،
ـ منى قوبة،
ـ زهرة السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟