أمر حكومي عدد 106 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 2/16480 الكائنة بجبل منصور من ولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 106 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 2/16480 الكائنة بجبل منصور من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 28 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 2/16480 الكائنة بجبل منصور بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكيل شركة لارك لتعليب المياه وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لهذه الاتفاقية.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 28 جويلية 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 2/16480 الكائنة بجبل منصور بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووكيل شركة لارك لتعليب المياه وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لهذه الاتفاقية.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون