قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف السيد علي الخليفي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير الوقاية من نزاعات العمل الجماعية بإدارة تسوية نزاعات العمل الجماعية بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
يكلف السيد علي الخليفي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير الوقاية من نزاعات العمل الجماعية بإدارة تسوية نزاعات العمل الجماعية بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون