قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 جانفي 2021.
يكلف السيد رؤوف العلوي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رؤوف العلوي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون