أمر حكومي عدد 108 لسنة 2021 مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2021 مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 10 ديسمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون