Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات،
• تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أطباء الأسنان الاختصاصيون الأولون للصحة العسكرية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ المناظرة.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تتمثل المناظرة في تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. تتركب هذه اللجنة كما يلي :
• أستاذ إستشفائي جامعي في طب الأسنان تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
• ثلاثة (3) أعضاء أطباء أسنان من السلك الطبي الإستشفائي الصحي العسكري،
• ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الإستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم بإقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
ويجب أن يكون كل إختصاص أسندت إليه خطة على الأقل عند توزيع الخطط المعروضة للتناظر ممثلا بعضوين في هذه اللجنة. وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الإستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الإستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة:
• بتقييم الملفات المهنية والعلمية للمترشحين طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار.
• بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها وذلك بالنسبة إلى كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
• بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين عن كل اختصاص أسندت له خطة على الأقل.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى اللجنة.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وذلك في كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة وترفع إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس والأعضاء الحاضرين من بينهم عضوان من كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والإقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي

المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الانتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان):0,5 نقطة/سنة + 0,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات.
دراسات عليا (سنة واحدة) :0,5 نقطة + 0,25 نقطة عن بحث ختم الدراسات. 3*
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
التسمية في رتبة
طبيب أسنان اختصاصي أول
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,3 نقطة 0,4 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,2 نقطة 0,3 نقطة
8*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة

المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي): 0,5 نقطة.
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية):
من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول رئيس دائرة أو كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد آمر مدرسة: 0,4 نقطة عن كل سنة. 4*
رئيس قسم إستشفائي / رئيس مصحة عسكرية متعددة الإختصاصات / مركز مختص: 0,8 نقطة عن كل سنة.
مدير مستشفى عسكري/ آمر مدرسة: 1,2 نقطة عن كل سنة.
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة.
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 /0,15 / 0,1 / نقطة 1.
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,5 نقطة 1.
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول المشاركة في مؤتمر أو ملتقى - ورشة: 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه). 3*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي: 0,01 نقطة/وحدة.
متابعة تربص (لا يقع احتساب التربصات المجرات في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه).
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.

مناظرة انتداب أطباء أسنان اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول تدريس منتظم بالمدارس العسكرية: 0,5 نقطة / السنة.
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة. 4*
تأطير طالب في الميدان شبه طبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة):
0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر :
• للأطباء: على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة.
• للإطارات شبه الطبية: على مستوى محلي/ جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة.
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول المشاركة في العمليات العسكرية : 0,1 نقطة على كل يوم. 4*
الإسناد الصحي خارج الوحدة: 0,05 نقطة / مهمة.
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي والمناورات (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
أنشطة العيادة ( بما في ذلك الإستعجالي ):
(معدل عدد المرضى في السنة1 خلال الخمس سنوات الأخيرة / 3750) X 3.
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 7*
إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة. 3*
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان اختصاصي أول المجموعة 1 (ولايات تونس الكبرى) : 0,5 نقطة على كل سنة عمل. 4*
المجموعة 2 (ولايات بنزرت – نابل - سوسة - المنستير - صفاقس):1 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 3 (ولايات باجة – القيروان - قابس - مدنين) : 1,5 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 4 (ولايات جندوبة – الكاف – سليانة – القصرين - قفصة - سيدي بوزيد) : 2 نقطة على كل سنة عمل.
المجموعة 5 (ولايات تطاوين وقبلي) : 3 نقطة على كل سنة عمل.
المجموع العام 40
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
1 عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين طبيبيْ أسنان اختصاصيين أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد أطباء الأسنان الاختصاصيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟