Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يسمى السيدان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- عصام البرهومي،
- وليد العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟