قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحماية من صنفـي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحماية
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
كاهية مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة إدارة مركزية
*
* لمدة أقصاهـا 4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رؤساء الفرق * *
رؤساء المراكز *
الفصــل 2 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحماية من صنفـي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحماية
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
كاهية مدير إدارة مركزية * * لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة إدارة مركزية
*
* لمدة أقصاهـا 4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رؤساء الفرق * *
رؤساء المراكز *
الفصــل 2 ـ يُنشـر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون