Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1982 المؤرخ في 21 فيفري 1982 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهدين للتكوين المشترك بين تونس والجزائر،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانـــون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 1984 المؤرخ في 25 جانفي 1984 المتعلق بقواعد انتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر وبضبط حالتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية وخاصة الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر الحكومي عـدد 120 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح المالية،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 121 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك مستشاري المصالح المالية مع مستويات التأجير،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 122 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 122 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري المصالح المالية وتعوض كما يلي:
الفصل 3 جديد: حددت مقادير المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة والدرجة المنحة الخصوصية
(المقدار الشهري)
مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، 1522 دينارا
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، 1289.5 دينارا
مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة. 1209 دينارا
مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة. 1130 دينارا
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟