أمر حكومي عدد 101 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 101 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تسمى السيدة سامية السايح حرم الزريبي، مراقب دولة عام، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية).
تسمى السيدة سامية السايح حرم الزريبي، مراقب دولة عام، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون