قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلـق بتفويـض حـق الإمضاء فـي المــادة التـأديـبيــة.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 65 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، الناصر الفيتوري بن محمود، خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة بداية من 11 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، الناصر الفيتوري بن محمود، مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للشرطة الوطنيـة والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الأمـن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 5 جانفي 2021.
تونس في 3 فيفري 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـه وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 65 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بإسناد محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، الناصر الفيتوري بن محمود، خطة مديـر عـام المصالح المشتركـة للأمن الوطني بالإدارة العامة للأمـن الوطنـي بوزارة الداخليـة بداية من 11 جويلية 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية.
قــرّر ما يلـــــي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزير الداخليـة إلى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، الناصر الفيتوري بن محمود، مديـر عـام المصالح المشتركـة بالإدارة العامة للأمن الوطنـي، حقّ إمضاء تقاريـر الإحالـة على مجلس الشـرف للشرطة الوطنيـة والقرارات التأديبيـة المتضمّنة لعقوبـات من الدرجة الثانيـة باستثنـاء عقوبتـي الحطّ من الرتبـة والعـزل، بالنسبـة إلى أعوان سلك الأمـن الوطنـي والشرطة الوطنيـة.
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 5 جانفي 2021.
تونس في 3 فيفري 2021.
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون