Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس وبمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عزيزة الطرابلسي حرم الشرعبي أخصائي اجتماعي مستشار تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة عزيزة الطرابلسي حرم الشرعبي، أخصائي اجتماعي مستشار وكاهية مدير الرعاية الاجتماعية والإدماج بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
عبدالله الزنطور
أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بماطر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عبد المنعم الورتاني أخصائي اجتماعي مستشار مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت، وعملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
محمد لخضر بوكثير أخصائي اجتماعي مستشار رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدخيلة توجان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس، وعملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
منية البكوش أخصائي اجتماعي أول رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟