قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية المنصوص عليها بالفصلين 14 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات،
• تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الأطباء البياطرة الاختصاصيون الأولون للصحة العسكرية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ المناظرة.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم الشهائد والأعمال العلمية المنجزة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على اختبار كتابي للقبول الأوّلي وعلى اختبار شفاهي للقبول النهائي. كما تسند المناظرة عددا خاصا يتعلق بالشهائد العلمية والأعمال المنجزة من قبل المترشح، ويتراوح العدد الخاص بين الصفر (0) والعشرين (20).
• الاختبار الكتابي: يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج اختصاص المترشح المضبوط بالملحق المصاحب لهذا القرار.
• الاختبار الشفاهي: يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج اختصاص المترشح المضبوط بالملحق المصاحب لهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة ويقع اختيار السؤال عن طريق القرعة.
يضبط برنامج الاختبارين الكتابي والشفاهي طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار، وتحدد مدة الاختبارات وضواربها والعدد الخاص كما يلي:
نوعية الإختبار المدة الضارب
1- الاختبار الكتابي:
سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من برنامج إختصاص المترشح. 4 ساعات 5
2- الاختبار الشفاهي:
- التحضير
- العرض
- النقاش
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 3
3- العدد الخاص: الشهائد والأعمال المنجزة
- الشهائد
- الأعمال المنجزة
1
1
الفصل 6 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب إختيار المترشح.
الفصل 7 ـ يعرض الاختبار الكتابي على مصحّحيْن إثنين ويمنح لهذا الاختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من المصحّحيْن يفوق الأربع (4) نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من طرف مصحّحيْن إثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدديْن الأخيريْن.
الفصل 8 ـ لا يجوز لأي مترشح اجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي إذا لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين (50) نقطة على الأقل في الاختبار الكتابي للقبول الأوّلي.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بمائة (100) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية والعدد الخاص بلجنة المناظرة.
الفصل 9 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني. وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
• أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البيطري تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
• ثلاثة (3) أعضاء أطباء بياطرة من السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
• ثلاثة (3) أعضاء من السلك المشترك للأطباء البياطرة، يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويجب أن يكون كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل عند توزيع الخطط المعروضة للتناظر ممثلا بعضوين في هذه اللجنة. وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الإستشفائي الصحي، يتم اللجوء لإتمام نصاب اللجنة من السلك الإستشفائي الجامعي.
الفصل 10 ـ تُكلف المناظرة خاصة :
• بالإشراف على سير المناظرة،
• بإعداد شبكة إصلاح للموضوع الذي تم إختياره قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية أعضائها من الاختصاص المعني،
• بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها وذلك بالنسبة إلى كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل،
• بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 11 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى اللجنة.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 12 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 13 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة وترفع إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس والأعضاء الحاضرين من بينهم عضوان من كل اختصاص أسندت إليه خطة على الأقل. ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب، كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة إختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الإختبار الكتابي
الاختصاص 1 : البيولوجيا الطبية البيطرية
1. مراقبة الجودة في البيوكيمياء السريرية.
2. أمراض الأرقاء عند الكلاب.
3. إستقصاء وتحليل أمراض الكرويات الحمر عند اللحميات.
4. الأمراض السرطانية في الطب البيطري.
5. الإعتلالات الإسفنجية الدماغية عند المجترات: العوارض السريرية والتشخيصية.
6. المعايير والطرق المعتمدة في التحاليل البكتريولوجية للمواد الغذائية.
7. بمخابر تحليل الأغذية.
8. مساهمة مخبر البكتريولوجيا في تشخيص الإجهاض عند المجترات.
9. مساهمة مخبر البكتريولوجيا في تشخيص الإسهال الوليدي عند العجول.
10. التقنيات المناعية المستعملة لتشخيص أهم الأمراض البكتريولوجية والفيروسية عند المجترات.
11. مساهمة مختلف الطرق الفنية الكروماتوغرافية لتبيين وتقدير بقايا الأدوية البيطرية في المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
12. مساهمة التقنيات الحديثة في التشخيص المباشر للكائنات الضارة في الأمراض الطفيلية الحيوانية: التطبيقات في المتابعة والتشخيص.
الاختصاص 2 : جودة الأغذية وسلامتها الصحية
1. التقييم والتصرف في الأخطار الغذائية.
2. نظام تقييم المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة: الأسس ومراحل التطبيق.
3. الأخطار الصحية الناجمة عن استهلاك اللحوم المحولة.
4. الأخطار الصحية الناجمة عن استهلاك القوقعات البحرية.
5. الأخطار الصحية الناجمة عن استهلاك منتوجات البحر.
6. التسمم الغذائي الناجم عن السلمونلا.
7. التسمم الغذائي الناجم عن ستفيلوكوكيس أوريس.
8. الليستريوز الغذائية.
9. رواسب المضادات الحيوية في الحليب.
10. المراقبة الميكروبيولوجية للأغذية.
11. الأسترسال في قطاعات إنتاج الأغذية.
12.
إعتراف عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
الاختصاص 3 : الصيدلية البيطرية وعلم التسمم البيطري
1. البنسلين.
2. السفالوسبورين.
3. التتراسكلينز
4. الفليوروكينولون.
5. السلفميد المضادة للجراثيم.
6. مضادات الإلتهاب غير الستروويدية.
7. التحول الحيوي للمواد الحيوية الأجنبية.
8. التشريع الصيدلاني التونسي المتعلق برواسب الأدوية البيطرية في المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
9. سموميات مبيدات الحشرات العضوية الفسفورية و الكربمات المبيدة للحشرات.
10. سموميات البيرترنوييد الإصطناعية.
11. سموميات الفليور.
12. سموميات النترات والنتريت.
الاختصاص 4 : تربية الدواجن وأمراضها
1. خصوصيات الجهاز التنفسي عند الدواجن.
2. تغذية الدواجن: المبادئ والتطبيقات العملية.
3. تقنيات الإنتاج وأمراض الدواجن.
4. تقنيات ونتائج التشريح في ميدان أمراض الدواجن.
5. المخطط الوطني لمراقبة الرواسب في منتجات الدواجن.
6. تدني البيض عند الدجاج البياض.
7. الإسهال طفيلي المصدر عند الدواجن: الأسباب وطرق المقاومة.
8. المخطط الوطني للمقاومة والتصدي لمرض أنفلونزا الدواجن.
9. سلمونلا الدواجن: التشخيص والوقاية.
10. أمراض الدواجن المفقدة للمناعة.
11. براز الدواجن: التصرف والتوقي من التلوث.
12. الأمراض المعروفة أنها معدية عند الدواجن: الأسباب وطرق المقاومة.
الاختصاص 5: علم الوبائيات والتصرف في
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
1. المخطط الوطني للمقاومة والتصدي لمرض أنفلونزا الدواجن.
2. الوبائية واليقظة الوبائية المراقبة.
3. الأمراض الحيوانية العابرة للحدود: الوبائيات وطرق المقاومة.
4. البستيفيروس: الأمراضيات وطرق الوقاية.
5. الخزانات الحيوانية ووبائيات الأمراض الحيوانية.
6. التلقيح والأمراض الطفيلية: المبادئ والتطبيقات العلمية.
7. أخذ عينات المواد البيولوجية لتشخيص الأمراض الحيوانية.
8. الإشهاد الصحي البيطري للحيوانات ولمنتجاتها.
9. طرق الوقاية في تربية الدواجن.
10. الأمراض الحيوانية الصاعدة والمتجددة.
11. أهم البرامج الوطنية للصحة الحيوانية: الأهداف والإستراتيجيات والتقييم.
12. التشريح الصحي البيطري بتونس.
الاختصاص 6 : تصرف وصحة الحيوانات البرية
1. الطيور المهاجرة بتونس.
2. الأمراض المقتسمة بين الحيوانات الأهلية والبرية.
3. سمومية المواد الصيدلية الفلاحية للحيوانات البرية.
4. الأصناف الحيوانية البرية المهمة من الناحية الوبائية بتونس.
5. المخاطر على التنوع البيولوجي وإستراتيجية المحافظة على الحيوانات البرية.
6. آليات وطرق التصرف والمحافظة على الحيوانات البرية.
7. أهم طرق تثمين الحيوانات البرية.
8. المراقبة الصحية للحيوانات البرية.
9. مرض غرب النيل والحيوانات البرية الداجنة.
10. الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالإنقراض بتونس.
11. الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية بتونس.
12. الأنظمة البيئية المراد حمايتها بالحديقة الوطنية ببوهدمة.
الاختصاص 7 : التغذية الحيوانية
1. الأغذية غير المعهودة في تغذية الحيوان.
2. التقنية الحيوية في تغذية الحيوانات المنتجة.
3. الأعلاف الخشنة: دراسة نوعية مع إمكانيات التحسين.
4. المواد الغذائية الغنية بمادة الأزوت في تغذية الحيوانات.
5. الأغذية والأمراض الأيضيّة عند الحيوانات المجترة.
6. التغذية والإنجاب عند الحيوان.
7. التغذية وإنتاج اللحوم.
8. التغذية وإنتاج البيض.
9. التغذية الحيوانية والأخلاقيات.
10. التحليل والقيمة الغذائية للأعلاف.
11. دور وأهمية التقين الغذائي عند الحيوان.
12. الماء والشرب في تغذية الحيوان.
الاختصاص 8: الطب البيطري والوقائي والصحة العامة البيطرية
1. المخطط الوطني لمراقبة الرواسب في المنتجات الحيوانية.
2. الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن إستهلاك المنتجات الحيوانية.
3. تقصي الأمراض الخمجية الحيوانية: المنهجية والتطبيقات للمقاومة.
4. القوة المرضية للبكتيريا.
5. تنظيم وتسيير المراقبة للأمراض الحيوانية بتونس.
6. مقاومة النواقل في ميدان
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
7. طرق الوقاية في تربية الأحياء المائية.
8. الأمراض المرتبطة بتقنيات تربية الأرانب.
9. حفظ
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
10. آثار طرق التغذية على
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
11.
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
12. مخططات التدخل العاجل للأمراض الحيوانية بتونس.
المناظرة الداخلية لانتداب أطباء بياطرة إختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل). عدد النقاط
المخصصة*
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الإنتداب ماجستير /
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
الأعمال العلمية
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية
كل عمل لا يقع
احتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,3 نقطة 0,4 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,2 نقطة 0,3 نقطة
8*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس (شبه طبي): 0,5 نقطة.
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية رئيس وحدة طب بيطري / رئيس مصلحة بالإدارة العامة للصحة العسكرية : 0,4 نقطة عن كل سنة. 8*
رئيس مركز مختص : 0,8 نقطة عن كل سنة.
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة.
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,1 / نقطة 1.
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,5 نقطة 1.
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في مؤتمر أو ملتقى - ورشة : 0,02 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه). 3*
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,01 نقطة/وحدة.
متابعة تربص (لا يقع إحتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه).
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة انتداب أطباء بياطرة اختصاصيين رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل). عدد النقاط المخصصة*
أنشطة التأطير
والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية تدريس منتظم بالمدارس العسكرية : 0,5 نقطة / السنة.
منسق دروس بالمدارس العسكرية : 0,8 نقطة / السنة. 8*
تأطير طالب في الميدان شبه الطبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة.
إنجاز حصة تكوين مستمر :
• للأطباء البياطرة : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,05 / 0,1 نقطة.
• للإطارات الشبه الطبية : على مستوى محلي/جهوي أو غيره : 0,02 / 0,05 نقطة.
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية المشاركة في العمليات العسكرية : 0,2 نقطة على كل يوم. 9*
الإسناد الصحي خارج الوحدة : 0,1 نقطة على كل يوم.
المشاركة في التمارين الإسناد الصحي (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 16*
إذا كانت الأقدمية تساوي أوتفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة طبيب بيطري إختصاصي أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة. 6*
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية المجموعة 1 : 0,1 نقطة على كل سنة عمل
تونس الكبرى، فندق الجديد، برج العامري. 8*
المجموعة 2 : 0,3 نقطة على كل سنة عمل
بنزرت، مجاز الباب، بوفيشة، قليبية، سوسة، المنستير، صفاقس.
المجموعة 3 : 0,5 نقطة على كل سنة عمل.
باجة، القيروان، قابس، جرجيس.
المجموعة 4 : 1 نقطة على كل سنة عمل
طبرقة، عين دراهم، جندوبة، الكاف، مكثر، القصرين، سبيطلة، المكناسي، قفصة، قبلي، مدنين، بن قردان.
المجموعة 5 : 2 نقطة على كل سنة عمل
رمادة، تطاوين، السمار.
المجموع العام 70**
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
** العدد المسند على 20 (المجموع العام/3).