قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـــــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية، المنصوص عليها بالفصلين 11 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات،
• تاريخ ومكان إجراء الإختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أطباء الأسنان الأولون للصحّة العسكريّة الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة على:
• تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب 3,5)،
• إختبار كتابي مدته ساعتان، يتعلق بموضوعين إثنين في إطار ما تضمنه البرنامج الملحق بهذا القرار (ضارب 1,5).
يختار كل مترشح دراسة موضوعين من بين أربعة مواضيع يقع تحديدها كما يلي: يقترح كل عضو في اللجنة ثلاثة مواضيع في إطار برنامج الإختبار الكتابي ويوضع كل في ظرف مغلق لا يحمل أي علامة خارجية. تسحب يوم الاختبار المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه عن طريق القرعة بحضور أعضاء اللجنة ومترشح من كل قاعة إختبار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني، وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
• أستاذ إستشفائي جامعي في طب الأسنان تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
• ثلاثة (3) أعضاء أطباء أسنان من السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
• ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الإستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم بإقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللاّزم من الأعضاء من السلك الإستشفائي الصحي، يتم اللجوء إلى إتمام نصاب اللجنة من السلك الإستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة :
• بالإشراف على سير المناظرة،
• بإعداد شبكة إصلاح لكل من المواضيع الأربعة المعروضة على المترشحين في إطار الاختبار الكتابي قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين،
• بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
• بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى اللجنة.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرّتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة وترفع إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس والأعضاء الحاضرين.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
I- طب الأسنان المحافظ
1- تقبع اللب والعاج: حالات الوصف وموانع الوصف
2- المبادئ البيولوجية في إعداد التجاويف الهندسية
3- حالات وصف وموانع وصف معالجة قنوات الجذر
4- المبادئ البيوميكانيكية في حشو التجاويف صنف 2 بالأملغام
5- فشل علاج قنوات الجذور: الأسباب وسبل الوقاية
6- إلتهاب اللثة الملاطية: التصنيف و العلاج
7- أدوية قنوات الجذور: الفوائد و المضار
8- حشوات الرزين: حالات الوصف و احتياطات الاستعمال
9- مختلف مراحل تحضير قناة الجذ
10- حشو القناة : المبادئ واختيار الطرق
II- طب أسنان الطفل
1- صدمات الأسنان عند الأطفال
2- معالجة قنوات الجذر للأسنان اللبنية
3- معالجة قنوات الجذر للأسنان الدائمة غير مكتملة النضج
4- قواعد وصف الأدوية لدى الأطفال
5- تفادي التشوهات عند الأطفال
6- توقيت و تسلسل بروز الأسنان لدى الأطفال
7- الوقاية في طب الأسنان لدى الحوامل
8- معالجة الفم والأسنان لدى الأطفال المعوقين
9- الوقاية الدوائية لدى الأطفال المصابين بأمراض القلب و السكري
10- الوقاية من التسوّس لدى الأطفال
III- طب وجراحة الفم
1- التخدير في طب الأسنان: تقنيات التخدير.
2- المضادات الحيوية في طب الأسنان: التعريف، التصنيف، حالات الوصف.
3- المضاعفات المحلية لتسوس الأسنان: الورم الحبيبي والكيس (التعريف والأعراض السريرية)، التطور والعلاج.
4- إلتهاب النسيج الخلوي المحلي من أصل سني: التعريف، الأعراض السريرية، التطور، العلاج.
5- حوادث بزوغ ضرس العقل: الأعراض السريرية، العلاج.
6- التعفنات البؤرية: تمظهرات عن بعد لتعفنات الأسنان: التعريف، العلاج.
7- تقرحات مخاطية الشدق: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
8- الإعتلال المزمن للعقد اللمفية للرقبة والوجه: تعريف، الفحص السريري، الأسباب.
9- إلتهاب عظام الفكين: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
10- التمظهرات الفموية لأمراض الدم.
IV- أمراض اللثة
1- الفحص السريري وتشخيص أمراض اللثة.
2- تصنيف أمراض اللثة.
3- الجيوب اللثوية.
4- الكشط اللثوي: الأهداف والتقنيات.
5- إصابة عظم ما بين الجذور: الأسباب والتصنيف.
6- إصابات اللب واللثة المتزامنة.
7- اللوحة الجرثومية: التكون والمحتويات.
8- اللثة الملتصقة وتأثيرها سريريا.
V- تقويم الأسنان
1- تقويم الأسنان الوقائي والاعتراضي عند الأطفال.
2- إقتلاع الأسنان المتسلسل: حالات الوصف ومنعه.
3- تنافر الأسنان والفكين: الأعراض السريرية والأشعة.
VI- الطواقم المتحركة الكاملة
1- تحديد بعد الإطباق العمودي.
2- تحقيق التوازن في الطواقم الكاملة.
3- تشكيات ما بعد التركيب في الطواقم الكاملة.
VII- الطواقم الجزئية
1- داعم الإطباق: الفائدة، الدور، الأشكال السريرية ومتطلبات التحضير.
2- دور الطاقم الجزئي الوقتي.
3- علاج حالة فقدان الأسنان العلوية التالية (15.16.17.18.25.26) بطاقم جزئي، اقتراح تصميم إطار.
4- وصف المراحل السريرية لتحضير الطاقم.
VIII- أسئلة متنوعة
1- وحدة طب الأسنان بالوحدة : التنظيم و طريقة العمل
2- مهام وتنظيم الإدارة العامة للصحة العسكرية
3- الإمداد الصحي (حسب دليل طبيب الوحدة)
4- مصالح للجيوش خلال العمليات
مناظرة إنتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الإنتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) : 2,5 نقطة/سنة + 1,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات
دراسات عليا (سنة واحدة) : 1,5 نقطة + 1 نقطة عن بحث ختم الدراسات 7 *
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
التسمية في رتبة
طبيب أسنان أول
كل عمل لا يقع
إحتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,6 نقطة 0,8 نقطة 1 نقطة
5 أو 6 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,5 نقطة
8*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس(شبه طبي) : 0,5 نقطة
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول رئيس وحدة طب أسنان بقاعدة عسكرية / رئيس دائرة أو كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد آمر مدرسة : 0,4 نقطة عن كل سنة 8 *
رئيس مصحة عسكرية متعددة الإختصاصات / مركز مختص / رئيس قسم إستشفائي: 0,8 نقطة عن كل سنة
مدير جهوي للصحة العسكرية : 1 نقطة عن كل سنة
مدير مستشفى عسكري / آمر مدرسة: 1,2 نقطة عن كل سنة
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,15 / 0,1 /نقطة 1
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,5 نقطة 1
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المشاركة في مؤتمر أو ملتقى - ورشة : 0,04 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه) *5
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,03 نقطة/وحدة
متابعة تربص (لا يقع إحتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه)
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة إنتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول تدريس منتظم بالمدارس العسكرية: 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية: 0,5 نقطة / السنة 6*
تأطير طالب في الميدان شبه طبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر:
• للأطباء : على مستوى محلي/جهوي أو غيره: 0,05 / 0,1 نقطة
• للإطارات شبه الطبية: على مستوى محلي/جهوي أو غيره: 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المشاركة في العمليات العسكرية: 0,2 نقطة على كل يوم. 9*
الإسناد الصحي خارج الوحدة: 0,1 نقطة على كل يوم.
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي والمناورات (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
أنشطة العيادة (بما في ذلك الإستعجالي)1 : (معدل عدد المرضى في السنة خلال الخمسة سنوات الأخيرة /3750) 3X
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 13 *
إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة طبيب أسنان أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة 6 *
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المجموعة 1 : 0,2 نقطة على كل سنة عمل
تونس الكبرى – فندق الجديد – برج العامري. 8*
المجموعة 2 : 0,3 نقطة على كل سنة عمل
بنزرت – مجاز الباب – بوفيشة – قليبية – سوسة – المنستير – صفاقس.
المجموعة 3 : 0,5 نقطة على كل سنة عمل
باجة – القيروان – قابس – جرجيس.
المجموعة 4 : 1 نقطة على كل سنة عمل
طبرقة – عين دراهم – جندوبة – الكاف – مكثر – القصرين – سبيطلة – المكناسي – قفصة – قبلي - مدنين – بن قردان.
المجموعة 5 : 2 نقطة على كل سنة عمل
رمادة – تطاوين - السمار.
المجموع العام 70
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
¹ عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين طبيبيْ أسنان أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد أطباء الأسنان.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـــــرّر ما يلــي :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا القرار نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية، المنصوص عليها بالفصلين 11 و 15 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ غلق قائمة الترشحات،
• تاريخ ومكان إجراء الإختبارات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أطباء الأسنان الأولون للصحّة العسكريّة الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم العلمية في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تُحرّر مطالب الترشح بإسم وزير الدفاع الوطني وتُوجّه وجوبا عن طريق التسلسل الإداري.
تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، أو بأحد مكاتب الضبط للإدارات الجهوية للصحة العسكرية، أو الهياكل والوحدات التي يرجع إليها المترشح بالنظر، وذلك قبل تاريخ غلق قائمة الترشحات.
يكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط المذكورة أعلاه دليلا على إيداع مطلب الترشح.
كما يتولى المترشح تقديم ملفه المهني والعلمي إلى الإدارة الفرعية للتكوين والبحث الطبي بالإدارة العامة للصحة العسكرية، مبوّبا حسب شبكة التقييم المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 5 ـ تشتمل المناظرة على:
• تقييم الملف المهني والعلمي للمترشح طبقا لشبكة التقييم الملحقة بهذا القرار (ضارب 3,5)،
• إختبار كتابي مدته ساعتان، يتعلق بموضوعين إثنين في إطار ما تضمنه البرنامج الملحق بهذا القرار (ضارب 1,5).
يختار كل مترشح دراسة موضوعين من بين أربعة مواضيع يقع تحديدها كما يلي: يقترح كل عضو في اللجنة ثلاثة مواضيع في إطار برنامج الإختبار الكتابي ويوضع كل في ظرف مغلق لا يحمل أي علامة خارجية. تسحب يوم الاختبار المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه عن طريق القرعة بحضور أعضاء اللجنة ومترشح من كل قاعة إختبار.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني، وتتركب هذه اللجنة كما يلي :
• أستاذ إستشفائي جامعي في طب الأسنان تابع لهيئة العسكرية بصفة رئيس،
• ثلاثة (3) أعضاء أطباء أسنان من السلك الإستشفائي الصحي العسكري،
• ثلاثة (3) أعضاء من السلك الطبي والموازي للطبي الإستشفائي الصحي العمومي، يتم تعيينهم بإقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللاّزم من الأعضاء من السلك الإستشفائي الصحي، يتم اللجوء إلى إتمام نصاب اللجنة من السلك الإستشفائي الجامعي.
الفصل 7 ـ تكلف المناظرة خاصة :
• بالإشراف على سير المناظرة،
• بإعداد شبكة إصلاح لكل من المواضيع الأربعة المعروضة على المترشحين في إطار الاختبار الكتابي قبل الانطلاق في إصلاح الاختبارات، تمضى من قبل رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وتعتمد دون غيرها في تقييم المترشحين بصورة لا يمكن الرجوع فيها ما لم يقع الاتفاق والإمضاء على ذلك من قبل رئيس اللجنة وأغلبية الأعضاء الحاضرين،
• بضبط قائمة المترشحين الناجحين مرتبين حسب الجدارة مع بيان الأعداد المتحصل عليها،
• بإعداد قائمة تضم الأعداد المتحصل عليها بالنسبة إلى بقية المترشحين.
الفصل 8 ـ لا يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بصورة قانونية إلا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل ويفقد العضوية في اللجنة كل عضو تغيب عن إحدى اللجنة.
تُتّخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يتم ترتيب الناجحين في المناظرة حسب الجدارة، وفي صورة حصول مترشحين اثنين أو أكثر على نفس المعدل العام فالأولوية تكون للأقدم في الرّتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تنهي اللجنة أشغالها وجوبا في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إجراء المناظرة وترفع إلى وزير الدفاع الوطني محضر جلسة يحمل إمضاء الرئيس والأعضاء الحاضرين.
ويتضمن محضر الجلسة مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بالتقييم والأعداد والنتائج والترتيب. كما يرفق رئيس اللجنة المحضر بتقرير حول سير المناظرة وكذلك مختلف الملاحظات والاقتراحات.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
المناظرة الداخلية لانتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 1 : برنامج الاختبار الكتابي
I- طب الأسنان المحافظ
1- تقبع اللب والعاج: حالات الوصف وموانع الوصف
2- المبادئ البيولوجية في إعداد التجاويف الهندسية
3- حالات وصف وموانع وصف معالجة قنوات الجذر
4- المبادئ البيوميكانيكية في حشو التجاويف صنف 2 بالأملغام
5- فشل علاج قنوات الجذور: الأسباب وسبل الوقاية
6- إلتهاب اللثة الملاطية: التصنيف و العلاج
7- أدوية قنوات الجذور: الفوائد و المضار
8- حشوات الرزين: حالات الوصف و احتياطات الاستعمال
9- مختلف مراحل تحضير قناة الجذ
10- حشو القناة : المبادئ واختيار الطرق
II- طب أسنان الطفل
1- صدمات الأسنان عند الأطفال
2- معالجة قنوات الجذر للأسنان اللبنية
3- معالجة قنوات الجذر للأسنان الدائمة غير مكتملة النضج
4- قواعد وصف الأدوية لدى الأطفال
5- تفادي التشوهات عند الأطفال
6- توقيت و تسلسل بروز الأسنان لدى الأطفال
7- الوقاية في طب الأسنان لدى الحوامل
8- معالجة الفم والأسنان لدى الأطفال المعوقين
9- الوقاية الدوائية لدى الأطفال المصابين بأمراض القلب و السكري
10- الوقاية من التسوّس لدى الأطفال
III- طب وجراحة الفم
1- التخدير في طب الأسنان: تقنيات التخدير.
2- المضادات الحيوية في طب الأسنان: التعريف، التصنيف، حالات الوصف.
3- المضاعفات المحلية لتسوس الأسنان: الورم الحبيبي والكيس (التعريف والأعراض السريرية)، التطور والعلاج.
4- إلتهاب النسيج الخلوي المحلي من أصل سني: التعريف، الأعراض السريرية، التطور، العلاج.
5- حوادث بزوغ ضرس العقل: الأعراض السريرية، العلاج.
6- التعفنات البؤرية: تمظهرات عن بعد لتعفنات الأسنان: التعريف، العلاج.
7- تقرحات مخاطية الشدق: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
8- الإعتلال المزمن للعقد اللمفية للرقبة والوجه: تعريف، الفحص السريري، الأسباب.
9- إلتهاب عظام الفكين: التعريف، الأسباب، الأعراض السريرية والأشعة.
10- التمظهرات الفموية لأمراض الدم.
IV- أمراض اللثة
1- الفحص السريري وتشخيص أمراض اللثة.
2- تصنيف أمراض اللثة.
3- الجيوب اللثوية.
4- الكشط اللثوي: الأهداف والتقنيات.
5- إصابة عظم ما بين الجذور: الأسباب والتصنيف.
6- إصابات اللب واللثة المتزامنة.
7- اللوحة الجرثومية: التكون والمحتويات.
8- اللثة الملتصقة وتأثيرها سريريا.
V- تقويم الأسنان
1- تقويم الأسنان الوقائي والاعتراضي عند الأطفال.
2- إقتلاع الأسنان المتسلسل: حالات الوصف ومنعه.
3- تنافر الأسنان والفكين: الأعراض السريرية والأشعة.
VI- الطواقم المتحركة الكاملة
1- تحديد بعد الإطباق العمودي.
2- تحقيق التوازن في الطواقم الكاملة.
3- تشكيات ما بعد التركيب في الطواقم الكاملة.
VII- الطواقم الجزئية
1- داعم الإطباق: الفائدة، الدور، الأشكال السريرية ومتطلبات التحضير.
2- دور الطاقم الجزئي الوقتي.
3- علاج حالة فقدان الأسنان العلوية التالية (15.16.17.18.25.26) بطاقم جزئي، اقتراح تصميم إطار.
4- وصف المراحل السريرية لتحضير الطاقم.
VIII- أسئلة متنوعة
1- وحدة طب الأسنان بالوحدة : التنظيم و طريقة العمل
2- مهام وتنظيم الإدارة العامة للصحة العسكرية
3- الإمداد الصحي (حسب دليل طبيب الوحدة)
4- مصالح للجيوش خلال العمليات
مناظرة إنتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (1/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط
المخصصة *
الشهائد والألقاب
نصف العدد إذا تحصل عليها قبل الإنتداب ماجستير / دراسات عليا متخصصة (سنتان) : 2,5 نقطة/سنة + 1,5 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات
دراسات عليا (سنة واحدة) : 1,5 نقطة + 1 نقطة عن بحث ختم الدراسات 7 *
الأعمال العلمية
المنجزة منذ
التسمية في رتبة
طبيب أسنان أول
كل عمل لا يقع
إحتسابه سوى
مرة واحدة المداخلات
الشفوية
والمعلقات (أ)
الترتيب محلية/جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 4 0,6 نقطة 0,8 نقطة 1 نقطة
5 أو 6 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,5 نقطة
8*
المنشورات
الترتيب وطنية دولية
1 أو 2 0,6 نقطة 1 نقطة
3 أو 4 0,3 نقطة 0,6 نقطة
5 أو 6 0,15 نقطة 0,3 نقطة
المشاركة في تأطير أطروحة: 0,6 نقطة.
تأطير رسالة ختم دروس(شبه طبي) : 0,5 نقطة
إنتاج وثائق (مكتوبة أو سمعية بصرية) صحية (تثقيفية أو تكوينية) : من 0,2 إلى 1 نقطة / وثيقة.
المشاركة في بحوث ميدانية : من 0,1 إلى 0,8 نقطة/بحث.
المسؤوليات
التي وقع تحملها منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول رئيس وحدة طب أسنان بقاعدة عسكرية / رئيس دائرة أو كاهية مدير بالإدارة العامة للصحة العسكرية / مساعد آمر مدرسة : 0,4 نقطة عن كل سنة 8 *
رئيس مصحة عسكرية متعددة الإختصاصات / مركز مختص / رئيس قسم إستشفائي: 0,8 نقطة عن كل سنة
مدير جهوي للصحة العسكرية : 1 نقطة عن كل سنة
مدير مستشفى عسكري / آمر مدرسة: 1,2 نقطة عن كل سنة
منسق مداولات جهوية : 0,5 نقطة عن كل مداولة
عضو لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,2 / 0,15 / 0,1 /نقطة 1
رئيس لجنة (علمية / طبية عسكرية) : 0,5 نقطة 1
التكوين المستمر
المتبع منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المشاركة في مؤتمر أو ملتقى - ورشة : 0,04 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه) *5
المشاركة في درس تكوين مستمر أو يوم علمي : 0,03 نقطة/وحدة
متابعة تربص (لا يقع إحتساب التربصات المجراة في إطار الشهائد العلمية أو البرنامج الأسبوعي للعمل) : 0,03 نقطة/اليوم (مهما كان مكانه)
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الإعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع إحتسابها.
¹ لكل مهمة ومهما كانت مدة تحمل المسؤولية.
مناظرة إنتداب أطباء أسنان رؤساء للصحة العسكرية
ملحق عدد 2 : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي (2/2)
المقياس: (يجب أن يتضمن ملف الترشح، الشهائد والوثائق المثبتة التي تكون وجوبا أصلية أو نسخا مطابقة للأصل) عدد النقاط المخصصة *
أنشطة التأطير والتكوين والتقييم
المنجزة منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول تدريس منتظم بالمدارس العسكرية: 0,5 نقطة / السنة
منسق دروس بالمدارس العسكرية: 0,5 نقطة / السنة 6*
تأطير طالب في الميدان شبه طبي / آخر (رسالة ختم الدروس غير محسوبة) : 0,2 نقطة / شهادة
إنجاز حصة تكوين مستمر:
• للأطباء : على مستوى محلي/جهوي أو غيره: 0,05 / 0,1 نقطة
• للإطارات شبه الطبية: على مستوى محلي/جهوي أو غيره: 0,02 / 0,05 نقطة
أعباء وظروف مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المشاركة في العمليات العسكرية: 0,2 نقطة على كل يوم. 9*
الإسناد الصحي خارج الوحدة: 0,1 نقطة على كل يوم.
المشاركة في تمارين الإسناد الصحي والمناورات (صحة وجيوش) : 0,08 نقطة على كل يوم.
أنشطة العيادة (بما في ذلك الإستعجالي)1 : (معدل عدد المرضى في السنة خلال الخمسة سنوات الأخيرة /3750) 3X
الأقدمية إذا كانت الأقدمية أقل من 20 سنة: 0,1 نقطة على كل سنة. 13 *
إذا كانت الأقدمية تساوي أو تفوق 20 سنة: 0,7 نقطة على كل سنة.
0,4 نقطة على كل سنة أقدمية في رتبة طبيب أسنان أول للصحة العسكرية.
السن 0,3 نقطة عن كل سنة بعد سن 35 سنة + 0,8 نقطة (تنفيل) عن كل سنة بعد سن 50 سنة 6 *
مراكز العمل
منذ التسمية في رتبة طبيب أسنان أول المجموعة 1 : 0,2 نقطة على كل سنة عمل
تونس الكبرى – فندق الجديد – برج العامري. 8*
المجموعة 2 : 0,3 نقطة على كل سنة عمل
بنزرت – مجاز الباب – بوفيشة – قليبية – سوسة – المنستير – صفاقس.
المجموعة 3 : 0,5 نقطة على كل سنة عمل
باجة – القيروان – قابس – جرجيس.
المجموعة 4 : 1 نقطة على كل سنة عمل
طبرقة – عين دراهم – جندوبة – الكاف – مكثر – القصرين – سبيطلة – المكناسي – قفصة – قبلي - مدنين – بن قردان.
المجموعة 5 : 2 نقطة على كل سنة عمل
رمادة – تطاوين - السمار.
المجموع العام 70
* العدد الأقصى للنقاط التي تؤخذ بعين الاعتبار لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المخصصة مهما كان عدد النقاط المتحصل عليها. النقاط الزائدة لا يقع احتسابها.
¹ عندما تتعلق الإحصائيات بنشاط مشترك بين طبيبيْ أسنان أو أكثر، تقع قسمة العدد الجملي على عدد أطباء الأسنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون