أمر حكومي عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يسمى السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد ماني، متفقد أول للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون