قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـــرّر مـا يلـي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصــل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار بمقرّر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرّر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصــل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- أعزبا،
- عمره لا يقلّ عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- ذو مستوى تعليمي سنة ثانية ثانوي منهاة على الأقل وسنة رابعة ثانوي منهاة كحد أقصى (شعب علمية بالنسبة لجيش البحر)،
- يستظهر بنسخة مطابقة للأصل من بطاقة الأعداد السنوية، على أن تكون المعاهد الخاصة التي يرجع لها المترشحون بالنظر مرخّص لها من طرف وزارة التربية.
- متحصلا على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 في مادة التربية البدنية.
الفصــل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الإختبار النفساني،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الكتابي الذي يضبط محتواه بمقرّر فتح المناظرة،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة بالنسبة لجيش البحر وجيش الطيران وعدد لا يقل عن 12 من 20 بالنسبة لجيش البر،
- النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصــل 5 ـ تضبط مقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه كالآتي :
1- ترتيب أولي عند الفرز : يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي :
الحاصل 1 = المعدل السنوي لآخر سنة دراسية منهاة + نقاط تنفيل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
2- ترتيب نهائي : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع استدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي :
الحاصل 2 = الحاصل 1 + معدل إختبار الرياضة الخاص بالمناظرة + معدل الإختبار الكتابي الخاص بالمناظرة.
الفصــل 6 ـ تُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل كما يلي :
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 الكفاءة المهنية 3
3 رخصة السياقة 3
4
السن
أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
5 المستوى التعليمي السنة الرابعة ثانوي منهاة 3
السنة الثالثة ثانوي منهاة 2
الفصــل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، تُضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصــل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصـل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بالتكوين من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـــرّر مـا يلـي :
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصــل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار بمقرّر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرّر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات تقديم الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصــل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- أعزبا،
- عمره لا يقلّ عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- ذو مستوى تعليمي سنة ثانية ثانوي منهاة على الأقل وسنة رابعة ثانوي منهاة كحد أقصى (شعب علمية بالنسبة لجيش البحر)،
- يستظهر بنسخة مطابقة للأصل من بطاقة الأعداد السنوية، على أن تكون المعاهد الخاصة التي يرجع لها المترشحون بالنظر مرخّص لها من طرف وزارة التربية.
- متحصلا على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 في مادة التربية البدنية.
الفصــل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الإختبار النفساني،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الكتابي الذي يضبط محتواه بمقرّر فتح المناظرة،
- الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة بالنسبة لجيش البحر وجيش الطيران وعدد لا يقل عن 12 من 20 بالنسبة لجيش البر،
- النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصــل 5 ـ تضبط مقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه كالآتي :
1- ترتيب أولي عند الفرز : يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي :
الحاصل 1 = المعدل السنوي لآخر سنة دراسية منهاة + نقاط تنفيل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
2- ترتيب نهائي : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع استدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي :
الحاصل 2 = الحاصل 1 + معدل إختبار الرياضة الخاص بالمناظرة + معدل الإختبار الكتابي الخاص بالمناظرة.
الفصــل 6 ـ تُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل كما يلي :
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 الكفاءة المهنية 3
3 رخصة السياقة 3
4
السن
أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
5 المستوى التعليمي السنة الرابعة ثانوي منهاة 3
السنة الثالثة ثانوي منهاة 2
الفصــل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، تُضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصــل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصـل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بالتكوين من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون