أمر حكومي عدد 102 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 102 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تكلف السيدة هاجر العلاني حرم بالحاج عيسى، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
تكلف السيدة هاجر العلاني حرم بالحاج عيسى، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون