قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة تصدير جزء من البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة من قبل شركات التجارة الدولية المقيمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة تصدير جزء من البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة من قبل شركات التجارة الدولية المقيمة.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 المؤرخ في 12 مارس 1988،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون عدد 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1367 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط الحد الأدنى للمبيعات المحققة من صادرات البضائع والمنتوجات ذات المنشأ التونسي وطرق احتسابه وكذلك تحديد ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة الذي يدخل في قاعدة رقم المبيعات كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر 1998.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات إعادة تصدير جزء من البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة من قبل شركات التجارة الدولية المقيمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن تتعدى قيمة البضائع والمنتوجات المعنية بإعادة التصدير بنسبة 30% من قيمة البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة خلال السنة المنقضية.
وبالنسبة للشركات حديثة التكوين، تحتسب نسبة 30 % من قيمة البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة منذ الدخول في طور النشاط الفعلي خلال السنة الجارية.
الفصل 3 ـ تقوم المصالح المعنية المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للديوانة بمعاينة البضائع والمنتوجات المعدة لإعادة التصدير داخل مستودعات الشركات المعنية بطلب منها عبر أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويتعين على الشركات المعنية وقبل عملية إعادة تصدير البضائع والمنتوجات الحصول على من المصالح المعنية تثبت أنها جديدة وغير مستعملة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بإحداث مركز النهوض بالصادرات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 المؤرخ في 12 مارس 1988،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون عدد 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1367 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط الحد الأدنى للمبيعات المحققة من صادرات البضائع والمنتوجات ذات المنشأ التونسي وطرق احتسابه وكذلك تحديد ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة الذي يدخل في قاعدة رقم المبيعات كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر 1998.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات إعادة تصدير جزء من البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة من قبل شركات التجارة الدولية المقيمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ لا يمكن أن تتعدى قيمة البضائع والمنتوجات المعنية بإعادة التصدير بنسبة 30% من قيمة البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة خلال السنة المنقضية.
وبالنسبة للشركات حديثة التكوين، تحتسب نسبة 30 % من قيمة البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة منذ الدخول في طور النشاط الفعلي خلال السنة الجارية.
الفصل 3 ـ تقوم المصالح المعنية المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للديوانة بمعاينة البضائع والمنتوجات المعدة لإعادة التصدير داخل مستودعات الشركات المعنية بطلب منها عبر أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويتعين على الشركات المعنية وقبل عملية إعادة تصدير البضائع والمنتوجات الحصول على من المصالح المعنية تثبت أنها جديدة وغير مستعملة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون