Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "بوجمل" بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ "بوجمل" بولاية مدنين.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ " بوجمل" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم في 19 فيفري 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "توسكو"منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2019،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 22 أفريل 2016 لمدة ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 21 أفريل 2022 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "توسكو"، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ثلاثة مائة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2020.
وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
المنجي مرزوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟