قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب للمالية من الدرجة الثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة هيفاء صويلح حرم البرقاوي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 16 جويلية 2020.
تسمى السيدة هيفاء صويلح حرم البرقاوي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 16 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون