Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقب للمالية من الدرجة الثالثة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة هيفاء صويلح حرم البرقاوي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 16 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟