قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتورة آمال مسكين، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية ببنزرت الشمالية من ولاية بنزرت.
ينهى تكليف الدكتورة آمال مسكين، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية ببنزرت الشمالية من ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون