قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء و كتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 129 لسنة 2019 المؤرخ في 11 فيفري 2019 المتعلق بتكليف السيّد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بمتابعة النزاعات بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء و كتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 129 لسنة 2019 المؤرخ في 11 فيفري 2019 المتعلق بتكليف السيّد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد محمد المهدي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بمتابعة النزاعات بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون