قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019 إلى السيدة عزيزة سلاوي الحرفية في اختصاص المفروشات (الزربية) من ولاية القيروان.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019 إلى السيدة عزيزة سلاوي الحرفية في اختصاص المفروشات (الزربية) من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون