قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتورة عائشة بن عثمان، طبيب أول للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية بدوز من ولاية قبلي.
ينهى تكليف الدكتورة عائشة بن عثمان، طبيب أول للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية بدوز من ولاية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون