قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 3 أوت 2020.
يسمى السيد محمود إلياس حمزة، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، رئيسا لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي بمهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 30 جوان 2020.
يسمى السيد محمود إلياس حمزة، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، رئيسا لبرنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي بمهمة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون