قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019 إلى السيد أشرف صفر، الحرفي في اختصاص النسيج اليدوي من ولاية المهدية.
تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2019 إلى السيد أشرف صفر، الحرفي في اختصاص النسيج اليدوي من ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون