قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 21 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 21 جويلية 2020.
تكلف السيدة هادية الأجنف حرم الرقيعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هادية الأجنف حرم الرقيعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون