Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتور عبد الحميد بن الفقيه فرج، طبيب أول للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟