قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف الدكتور عبد الحميد بن الفقيه فرج، طبيب أول للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
ينهى تكليف الدكتور عبد الحميد بن الفقيه فرج، طبيب أول للصحة العمومية بمهام رئيس الدائرة الصحية بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون