قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أوت 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
نسيم بن عربية مهندس أول كاهية مدير مكلف بالتنسيق للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كاهية مدير
إدارة مركزية
ريم الخميري الموساوي مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بمتابعة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة رئيس مصلحة إدارة مركزية
مصدق النوي تقني أول رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
نسيم بن عربية مهندس أول كاهية مدير مكلف بالتنسيق للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة كاهية مدير
إدارة مركزية
ريم الخميري الموساوي مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بمتابعة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة رئيس مصلحة إدارة مركزية
مصدق النوي تقني أول رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي للمشروع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون