قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نجلاء المانسي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير هياكل الاستغلال والتظاهرات السمعية البصرية بإدارة الفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نجلاء المانسي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير هياكل الاستغلال والتظاهرات السمعية البصرية بإدارة الفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون